responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 941
والاستشهاد على الضعف بموقف الإمام مالك يجاب عنه بما جاء في المدونة [1] بعد ذكر رواية عثمان بن عفان، قال ابن شهاب: " وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة ".
فالإمام مالك لم يضعف هذه الرواية، وإنما نظر إلى الروايات المختلفة ورأي أن المقصود هو الإسباغ، فقال به. وإن كان بالمرة أو المرتين أو الثلاث [2] والله أعلم.
عاشراً: التولية اختياراً
فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية. فهم يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يد المتوضئ، لا على أعضاء وضوئه، على أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء.
أما التولية فهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً أو بعضاً، وإن تولى هو الدلك. (3)
وهم يكرهون الاستعانة، ويحرمون التولية اختياراً.
وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة، وإنما بالتفرقة بين الاستعانة والتولية، وتحريم الأخيرة.
والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة، والمالكية لا يرون كراهتها، والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم يباشر المتوضئ بنفسه غسل الأعضاء ومسحها [4] .

[1] جـ 1 ص 3.
[2] والمشهور في المذهب استحباب الثلاث كما ذكرنا.
(3) انظر: مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص 276-277.
[4] انظر: حاشية ابن عابدين 1/131، وحاشية الدسوقى 1/104، وحاشية البجيرمى ... 1/89 والشرح الكبير /147-148.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 941
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست