responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 121
[فصل وجوب الإيمان بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم]
فصل ويجب الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به الخبر عنه، مما شهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه، أو جهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، وكان يقظة لا مناما [1] .
ومن ذلك: أشراط الساعة، وإن الدجال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين [2] .
وأن عيسى ابن مريم [عليهما [3] ] السلام، نازل ينزل على المنارة البيضاء، شرقي دمشق، فيأتيه - أي الدجال - وقد حصر المسلمين على عقبة أفيق، فيهرب منه، ويقتله عند باب لُد الشرقي - ولُد أرض [بفسلطين بالقرب] [4] من الرملة نحو ميلين - [5] .

[1] أي لا يعول على الرؤية في المنام إثبات عقيدة أو حكم شرعي.
[2] اعلم أن أحاديث ذكر الدّجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة كما قرر ذلك علماء هذا الشأن. وانظر أحاديث الدجال في الصحيحين وغيرهما: البخاري (13 / 89 - 105) ومسلم (2933 - 2940) .
[3] هكذا في الأصل.
[4] في الأصل فلسطين بالقربة.
[5] انظر لنزول عيسى عليه السلام: صحيح مسلم (2901 و 2940) وراجع رسالة " التصريح فيما تواتر في نزول المسيح " للكنوي - رحمه الله -.
وروى البخاري في صحيحه (6 / 490 - 491 فتح الباري) ومسلم في صحيحه (155) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".
ولقد ذهب بعض متعصبي " الحنفية " كالحصكفي في مقدمة كتابه " الدر المختار " إلى أن عيسى يحكم بالمذهب الحنفي. ولهذا قال شيخنا في تعليقه على الحديث في " مختصر صحيح مسلم " للمنذري (ص 548) : هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنّة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه! .
فثار بعض الحاقدين المتعصبين فقالوا: كيف يساوي بين المذهب الحنفي والإنجيل؟ والحقيقة أن الشيخ قاله ردا على غلاة المذهبية كما ذكرناه. وأن العطف لا يقتضي المساواة في كل جانب أيضا لما في الحديث " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم (511) - والبخاري، والكلب المقصود هو الأسود كما في " صحيح مسلم " (510) - فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ساوى بين المرأة والكلب؟ والجواب: لا وألف لا وإنما الأمر يتعلق بقطع الصلاة، والله المستعان.
نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست