responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 102
بزخارف المبطلين وانتحالهم، وآراء المتكلمين المتكلفين، وتأويلهم. إن الرشد والهدي والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة، وعقولهم الفاسدة، وارض بكتاب الله وسنة رسوله بدلًا من قول كل قائل وزخرف باطل.

[من أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء]
ومن أصول السنة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديهم من خوارق عادات، في أنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمة وأئمتها، وسالف الأمم، في سورة الكهف وسورة مريم وغيرها، وعن صدر هذه الأمة، من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة [1] .
والكشف والكرامة ليس بحجة في أحكام الشريعة المطهرة، وخاصة فيما يخالف ظاهر الكتاب والسنة [2] . ولا يمتاز صاحب الولاية والكرامة عن آحاد المسلمين في شيء من الزي والعمل والقول، ولا يختص بالنذر [3] وغيره مما ينبغي لله سبحانه، قال محمد بن ناصر الحازمي [4] -
" الذي يجب للأولياء المتبعين لا المبتدعين هو المحبة والتوقير والتعظيم والاتباع والدعاء والاستغفار والاقتفاء بهم في محاسن الأقوال والأفعال بما اقتضى

[1] انظر " مبحث الكرامات " وأنها من أصول أهل السنّة والرد على المعتزلة في إنكارهم لها " شرح العقيدة الطحاوية " (ص 558 - 562) و " لوامع الأنوار البهية " (2 / 392 فما بعدها) . وانظر بعض الكرامات عن السلف في " لوامع الأنوار " (2 / 395) و " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " (ص 131 - 155) .
[2] وكذلك لا يجوز تصحيح الحديث ولا تضعيفه عن طريق الكشف خلافا لصنيع بعض الصوفية كابن عربي الطائي - الصوفي الذي يدعي بأن فرعون مات مؤمنا - انظر " الباب المائة والثمانية والتسعون " من " فتوحاته ". والله وحده المستعان.
[3] أي لا يجوز النذر له لأن هذا خاص بالله تبارك وتعالى وصرفه لغيره من الشرك الأكبر والعياذ بالله.
[4] انظر التعليق رقم (6) بحاشية ص 59.
نام کتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست