responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد من شرح كتاب التوحيد نویسنده : عبد العزيز السدحان    جلد : 1  صفحه : 36
قوله: [ببوانة] في فتح المجيد قولان بفتح الباء وبضمها.
قال الشيخ أثابه الله: ولما كان النذر نذر عبادة لم يفته من أول مرة، بل سأل واستفصل، فلما تأكد أنها خالية من المعاصي، وأنها غير مملوكة لإنسان أفتاه بالجواب.
قوله: [وثن] قال بعضهم: الوثن: ما ليس له صورة، والصنم يطلق على ما له صورة وما ليس له صورة.
قوله: [يعبد] ويلحق بذلك معابد المبتدعة كالرافضة والصوفية من حوانيتهم وخاناتهم وحسينياتهم فلا شك أنها أقيمت على غير التقوى.
قوله: [أعيادهم] العيد: ما يتكرر بعود.. إلخ الحاشية رقم 1.
يوم عاشوراء: يتخذه النواصب يوم عيد والشيعة يوم مأتم.
* * *
68: 106 [" ... لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"]
قال الشيخ أثابه الله: وقد ورد في الحديث قصة أخرى. لما سرقت ناقة النبي –صلى الله عليه وسلم- سرقها المشركون، قامت امرأة من الأسرى فركبتها وقالت: إن نجاني الله عليها نحرتها لله، فلما قدمت المدينة أخبرتهم بذلك فقال –صلى الله عليه وسلم- ذلك.
* * *
69: 106 [1 حاشية: "نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: تجب لحديث عائشة: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والثاني: لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي] .
قال الشيخ أثابه الله: والذي أختاره القول الأول، وهو وجوب الكفارة.

نام کتاب : فوائد من شرح كتاب التوحيد نویسنده : عبد العزيز السدحان    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست