responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 214
كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وحركته إِلَيْهِ إِمَّا لذاتيهما أَو لِمَعْنى زَائِد عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَ فريق مِنْهُم إِن الْأُصُول ثَلَاثَة نور مَحْض وظلام مَحْض وأصل ثَالِث لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام وَهُوَ دون النُّور وَفَوق الظلام وَهُوَ الْمُوجب لامتزاجهما والمعدل بَينهمَا فَإِن كَانَ لذاتيهما فَهُوَ محَال وَإِلَّا لما تصور الِافْتِرَاق بَينهمَا وَهُوَ خلاف مَا نشاهده كَيفَ وَأَن النُّور والظلمة لذاتيهما متباينان فَكيف يكون أَحدهمَا طَالبا للْآخر وان كَانَ ذَلِك بِاعْتِبَار امْر ثَالِث فإمَّا ان يكون من نوعها اَوْ من نوع احدهما اَوْ هُوَ نوع ثَالِث غَيرهمَا فَإِن كَانَ مِنْهُمَا فَهُوَ دور فَإِن امتزاجهما لَا يتم إِلَّا بِهِ وَهُوَ لَا يتم إِلَّا بامتزاجهما وَإِن كَانَ من نوع أَحدهمَا فَلَيْسَ بِأَصْل ثَالِث غَيرهمَا وَإِذ ذَاك فَيَعُود الْقسم الأول لَا محَالة وَإِن لم يكن من نوعهما فَهُوَ إِمَّا بسيط اَوْ مركب فَإِن كَانَ بسيطا فَهُوَ إِمَّا خير مَحْض أَو شَرّ مَحْض لعدم التَّرْكِيب فِيهِ وَإِذ ذَاك فالصادر عَنهُ يجب أَن يكون حاذيا حذوه وقافيا أَثَره وَفِي ذَلِك امْتنَاع وجود قسم آخر غير الشَّرّ الْمَحْض وَالْخَيْر الْمَحْض وَهُوَ مُمْتَنع
د وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة
فِي خلق الْأَعْمَال فَهُوَ مَوضِع غمرة ومحز إِشْكَال وَهُوَ يستدعى تَقْدِيم طرق الْمُتَكَلِّمين وإيضاح الصَّحِيح مِنْهَا والسقيم ثمَّ الْإِشَارَة إِلَى شبه الْمُخَالفين وَبَيَان الْفرق بَين الْخلق وَالْكَسْب فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَنَقُول ذهب المتكلمون هَهُنَا إِلَى مسالك لَا ظُهُور لَهَا عِنْد من طهرت بصيرته واتقدت قريحته
المسلك الأول
أَنهم قَالُوا لَو لم تكن مقدروات الْعباد مخلوقة لله تَعَالَى لم يكن إِلَّا لِاسْتِحَالَة مَقْدُور بَين قَادِرين وَهُوَ غير مُسْتَقِيم فَإِنَّهُ قبل أَن يقدر عَبده لم يكن الْفِعْل مَقْدُورًا

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست