responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 343
الأخبار والآثار في الحكم والقضاء بالشورى1
ومنها حديث ابن عباس قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه سنة منك؟ قال، تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين، ولا تقضونه برأي خاصة" فذكر الحديث بتمامه، رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله ابن كيسان قال البخاري: منكر الحديث، كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان: قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
ومنها حديث علي قال: قلت يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه أمر ولا نهي فما تأمرني؟ قال تشاوروا الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة" رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون من أهل الصحيح، كذا في مجمع الزوائد.
ومنها حديث أبي سلمة الحمصي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال: "ينظر فيه العابدون من المؤمنين" رواه الدرامي، وهذا حديث رجال سندهم كلهم رجال الصحيحين، إلا أن فيه انقطاعاً.
وفي الباب آثار: منها أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، كذا في مجمع الزوائد، وقد تقدم ذكره.
ومنها ما روي عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية التي ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا. رواه الدارمي ورجال سنده كلهم رجال الصحيحين، إلا أن هشيماً كثير التدليس، وقد تابعه يزيد، قال الدارمي أخبرنا عبد الله أخبرنا يزيد عن العوام بهذا.
ومنها ما روي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال:

1 العنوان للمصحح.
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست