responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه نویسنده : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    جلد : 1  صفحه : 519
الفصل الثالث: فيمن قال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان
عرفنا في الفصل السابق أن الأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، وسبق بيان بطلان هذا القول وبعده عن الصواب، فعلى الضد لهؤلاء وفي المقابل لهم ذهبت الماتريدية بل والأحناف عموماً إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان[1] وعدوا من يستثني شاكاً في إيمانه، وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، بل غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيمانه.
كما قال أبو بكر الفضلي: "من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه ".
وقال أبو حفص السفكردري وبعض أئمة خوارزم من الحنفية: "لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر"[2].
وجاء في كتب يعضهم: "لا يصلى خلف شاك في إيمانه يقصدون بذلك من يستثني في إيمانه"[3].

[1] انظر التوحيد للماتريدي (ص 388) وتأويلات أهل السنة له (ص 265) ، وبحر الكلام (ص40) ، والنبراس (ص 418) ، والجوهرة المنيفة (ص 5) والبداية من الكفاية (ص 155) وتحفة القاري (ص 52) وغيرها.
[2] انظر البحر الرائق (2/46) .
[3] إتحاف السادة المتقين (2/278) .
نام کتاب : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه نویسنده : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست