responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 108
أما التعبير بأن دعوى النسخ مكذوبة وأن هذا كلام فارغ وأنه اعتذار لترك تعاليم الإسلام وتغليب تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام فأرى أن الموضوع ما كان يحتاج إلى كل هذا، ونحن في مجال بحث علمي، ولسنا في مناورات خطابية لفظية، ولا يمكن أن نتقبل اتهام الطحاوي بالكذب، ولا اتهام نيات العلماء ومقاصدهم بأنهم يغلبون تقاليد الجاهلية على تقاليد الإسلام، إن صح أنها تقاليد.
• بل إن هذه التهمة الجائرة تنتقل إلى الصحابة ففي الصحيح عن عائشة أنها قالت: لو رأى رسول الله ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
ترى ماذا يقول المؤلف عن عائشة؟
الموقف العاشر: التسمية على الوضوء وأحاديث العقل (ص 56-57)
ذكر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم قال: (وفقهاء المذاهب على أن التسمية سنة -يعني على الوضوء- لا فريضة واحتجوا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً (من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه) ثم قال: (ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي -لا حظ- وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي) ثم قال الشيخ (والذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مزجاة كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين ونريد من الجماعات العاملة للإسلام أن تكون يقظة فلا تنخدع في الآثار الواهية والأحاديث الموضوعة) .
التعليق:
وهذا الكلام طيب من الشيخ في التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
1- فيما يتعلق بقوله (وفقهاء المذاهب على أن التسمية سنة) هذا كلام مجمل، صحيح أن جمهور فقهاء المذاهب على أن التسمية سنة وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن صح عن الحسن البصري، وهو رواية أخرى مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب إسحاق بن راهوية، والظاهرية، والقاضي أبي يعلى، وجمع من أصحابه، واختاره جمع من العلماء أن التسمية على الوضوء واجب. وهؤلاء من الفقهاء المتبوعين فيلاحظ ذلك.

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست