responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 479
فِي هَذَا الْبَاب
وَقد ذكرنَا مَا فِي هَذَا الْبَاب فِي كتاب إكفار المتأولين وَذكرنَا مَا رُوِيَ فِي معارضتها وَقُلْنَا فِي تَأْوِيلهَا بِمَا يغنى النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَمِمَّا يُوجب خلع الإِمَام أَيْضا تطابق الْجُنُون عَلَيْهِ وَذَهَاب تَمْيِيزه وبلوغه فِي ذَلِك إِلَى مُدَّة يضر الْمُسلمين زَوَال عقله فِيهَا أَو يُؤذن باليأس من صِحَّته وَكَذَلِكَ القَوْل فِيهِ إِذا صم أَو خرس وَكبر وهرم أَو عرض لَهُ أَمر يقطع عَن النّظر فِي مصَالح الْمُسلمين والنهوض بِمَا نصب لأَجله أَو عَن بعضه لِأَنَّهُ إِنَّمَا أقيم لهَذِهِ الْأُمُور فَإِذا عطل وَجب خلعه وَنصب غَيره وَكَذَلِكَ إِن حصل مأسورا فِي يَد الْعَدو إِلَى مُدَّة يخَاف مَعهَا الضَّرَر الدَّاخِل على الْأمة ويوأس مَعهَا من خلاصه وَجب الِاسْتِبْدَال بِهِ فَإِن فك أسره أَو ثاب عقله أَو برىء من مَرضه وزمانته لم يعد إِلَى أمره وَكَانَ رعية للوالي بعده لِأَنَّهُ عقد لَهُ عِنْد خلعه وَخُرُوجه من الْحق فَلَا حق لَهُ فِيهِ
وَلَيْسَ مِمَّا يُوجب خلع الإِمَام حُدُوث فضل فِي غَيره وَيصير بِهِ أفضل مِنْهُ وَإِن كَانَ لَو حصل مفضولا عِنْد ابْتِدَاء العقد لوَجَبَ الْعُدُول عَنهُ إِلَى الْفَاضِل لِأَن تزايد الْفضل فِي غَيره لَيْسَ بِحَدَث مِنْهُ فِي الدّين وَلَا فِي نَفسه يُوجب خلعه وَمثل هَذَا مَا حكيناه عَن أَصْحَابنَا أَن حُدُوث الْفسق فِي الإِمَام بعد العقد لَهُ لَا يُوجب خلعه وَإِن كَانَ مِمَّا لَو حدث فِيهِ عِنْد ابْتِدَاء العقد لبطل العقد لَهُ وَوَجَب الْعُدُول عَنهُ وأمثال هَذَا فِي الشَّرِيعَة كَثِيرَة أَلا ترى أَنه لَو وجد الْمُتَيَمم المَاء قبل دُخُوله فِي الصَّلَاة لوَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَضُّؤ بِهِ وَلَو طَرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا لم يلْزمه ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو وَجَبت عَلَيْهِ الرَّقَبَة فِي كَفَّارَته وَهُوَ مُوسر لم يجز غَيرهَا وَلَو حدث الْيَسَار بعد مضيه فِي شَيْء من الصّيام لم يبطل حكم

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست