responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 315
فصل
وممّا يوضّح هذه المسألة ويكشفها لمَن أرادها، ويكون هو فصل المقال فيها: ما قاله الإمام الفاضل صاحب كتاب «الدّين الخالص» ـ المطبوع في الهند ـ؛ قال فيه ما نصّه:
«باب: في سؤال عن التّوسّل بالأموات وكذلك الأحياء، والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، وتعظيم قبورهم، واعتقاد أنّ لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين، وإنجاح طلبات السّائلين، وما حكم مَن فعل شيئًا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبور الصّالحين لتأدية الزّيارة ودعاء الله عندها، من غير استغاثة بهم؛ بل التّوسّل بهم فقط؟
والجواب عليه؛ قال ـ رضي الله عنه ـ: فأقول ـ مستعينًا بالله ـ:
اعلم أنّ الكلام على هذه الأطراف يتوقّف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس؛ فمنها: الاستغاثة ـ بالغين المعجمة والمثلّثة ـ، ومنها: الاستعانة ـ بالعين المهملة والنّون، ومنها: التّشفّع، ومنها: التّوسّل.
فأمّا (الاستغاثة) ـ بالمعجمة والمثلثة ـ فهي: طلب الغوث؛ وهو: إزالة الشّدّة؛ كالاستنصار؛ وهو: طلب النّصر. ولا خلاف أنّه يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال؛ فهو في غاية الوضوح، وما أظنّه يوجد فيه خلاف؛ ومنه: {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه} ، وكما قال: {وإن استنصروكم في الدّين فعليكم النّصر) ، وكما قال ـ تعالى ـ:

نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست