responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 151
وَهُوَ صَائِم مَالا أحصى وَلَا أعد، وَقَالَ ابْن سِيرِين: لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب. قيل: لَهُ طعم. قَالَ: وَالْمَاء لَهُ طعم وَأَنت تتمضمض بِهِ.
قلت: وَفِي هَذَا رد بليغ على الشَّافِعِيَّة الْقَائِلين بِكَرَاهَة السِّوَاك من بعد الزَّوَال
وَلم ير أنس وَالْحسن وَإِبْرَاهِيم بالكحل للصَّائِم بَأْسا، وَقَالَت عَائِشَة: أشهد على رَسُول الله ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) إِن كَانَ ليُصبح جنبا من جماع غير احْتِلَام ثمَّ يَصُومهُ. وَقَالَ عَطاء: إِن استنثر، فَدخل المَاء فِي حلقه لَا بَأْس إِن لم يملك. وَقَالَ الْحسن: إِن دخل الذُّبَاب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحسن وَمُجاهد: إِن جَامع نَاسِيا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) : إِذا نسى فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه " وَقَالَ: " من أفطر فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة " وَمن احْتَلَمَ نَهَارا نَائِما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا الْغسْل، وَمن داعب زَوجته حَتَّى أمذى فَعَلَيهِ قَضَاء يَوْم، وَقَالَ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) " من ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ".
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِذا قاء فَلَا يفْطر. إِنَّمَا يخرج وَلَا يولج. وَقَالَ ابْن عمر والأسلمي: " يَا رَسُول الله إِنِّي أجد بِي قُوَّة على الصّيام فِي السّفر. فَهَل عَليّ جنَاح؟ فَقَالَ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) : هِيَ رخصَة من الله، فَمن أَخذ بهَا فَحسن وَمن، أحب أَن يَصُوم فَلَا جنَاح عَلَيْهِ ". رَوَاهُ مُسلم.
" وَكَانَ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) يقبل وَهُوَ صَائِم، ويباشر وَهُوَ صَائِم، وَلكنه كَانَ أملككم لإربه " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَالْحَامِل إِن خَافت على مَا فِي بَطنهَا أفطرت وقضت بعد أَيَّام نفَاسهَا، وَكَذَا الْمُرْضع إِن خَافت على وَلَدهَا تفطر وتقضي بعد أَيَّام الْفِطَام.

نام کتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات نویسنده : الشقيري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست