responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على الجهمية والزنادقة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 77
أما قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} يعني الحسن والبياض {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} يعني تعاين ربها في الجنة.

[ق: 35] على أحد القولين، وكقوله تعالى في الكفار: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم.
والجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن المعنى لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة.
الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول.
الثالث: وهو الحق: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك.
وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة. والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى: لا تدركه الأبصار: لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق، ولا يحيطون به علمًا.
وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص، لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق.
والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعًا: "حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقًا.
الحاصل: أن رؤيته تعالي بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: {رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا.
وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الأخرة ممتنعة في الدنيا، ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: "إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تعالى.
انظر: دفع إيهام الاضطراب "84/10، 85".
نام کتاب : الرد على الجهمية والزنادقة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست