responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأزمنة والأمكنة نویسنده : المرزوقي    جلد : 1  صفحه : 169
شعبة عن سيار عن الشّعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ذبح إلّا بعد التّشريق» فقال وكيع:
التّشريق الصلاة، قال: هذا حسن. قال النّضر: وقد جاء في الحديث: «لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع» ، والتّفسير موافق للحديث، فأما قول أبي ذؤيب بصفا المشرّق كلّ يوم يقرع. فقد حكى عن أبي عمرو الشّيباني أنّه أنشد بصفا المشقّر فأنكره، وقال: المشقّر حصن بالبحرين، والصّفا موضع، فما لأبي ذؤيب والبحرين، إنّما هو المشرّق، وكان ابن الأعرابي يرويه المشقّر، وحكي عن الأصمعي أنّه أنشد كلّ يوم، فقال الله أكرم من ذاك هو:
كلّ حين. ذهب الأصمعيّ إلى أنّ الحج يقال: كلّ سنة لا كلّ يوم، والحين يقع في كلامهم على المدة الطويلة والسّنين الكثيرة. وقال الأصمعي: المشرّق المصلّى، ومسجد الخيف هو المشرّق. وقال شعبة بن الحجّاج: خرجت أقود سماك بن حرب في يوم عيد، فقال: امض بنا إلى المشرّق يعني المصلّى. وقيل: يعني مسجد العيدين، وقال أبو عبيدة: المشرّق سوق الطائف، وقال الباهلي: جبل البرام.
[فصل في] بيان الصلاة الوسطى:
فأما الصلاة الوسطى: فقد اختلفوا فيها: فروي عن عليّ كرّم الله وجهه أنّه الفجر، وقال غيره: هي العصر، وقد جاء القرآن في توكيد أمر الفجر بما يصحح قول عليّ فيه، قال تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
[سورة الإسراء، الآية: 78] وكلتا الصّلاتين متوسطة لسائر الصّلوات، فإذا جعلت صلوة الفجر الوسطى فهي بين صلوات اللّيل والنهار والنّهار: الظّهر والعصر، واللّيل العشاء أن الأولى والآخرة. وإذا جعلت العصر هي الوسطى: فهي متوسّطة بين الفجر والظّهر من صلوة النّهار. والعشاءين الأولى والآخرة من صلوات اللّيل، وقوله تعالى: الصَّلاةِ الْوُسْطى
[سورة البقرة، الآية: 238] مؤكد للدلالة على أنّ الصلوات المفروضات خمس، لا زيادة فيها، ويزيل التّأويل فيما ذهب إليه بعض المتفقهة من فرض الوتر، بالخبر المرويّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله زادكم صلوة وهي الوتر» وقد يزيد الله النّاس مما يدعوهم إليه من أعمال البر مما هو فضيلة لفاعله، ونافلة للمتقرّب به ولا يكون في قوله: «زادكم صلاة» ما يوجب الفرض، ولو كان الوتر فريضة لكانت عدة الصلاة المفروضات ستا، والسّتّ لا أوسط لها، ولا وسطى، وإنّما الوسط للإفراد، لأنّها تكون منها واسطة وحاشيتان متساويتان، كالخمس فإنّها اثنان في أحد الطّرفين، واثنان في الآخر، وواحد في الوسط، ويجوز أنّ يكون معنى الوسطى: العظمى والكبرى، يراد بذلك فضل محلّها، وزيادة ثوابها والله أعلم أيّ الوجهين هو المراد. وقوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ
[سورة البقرة، الآية: 194] يقول: حرمة الشّهر تجب على الفريقين في الكفّ عن

نام کتاب : الأزمنة والأمكنة نویسنده : المرزوقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست