responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 123
إِن نوى طَلَاق الثَّانِيَة طلقت وَإِلَّا فَلَا
وَلَو طلق إِحْدَى امرأتيه ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى اشتركت مَعهَا وَلم ينْو الْعدَد قَالَ اسماعيل البوشنجي جرت مَسْأَلَة بَين يَدي أَبُو بكر الشَّاشِي فَأفْتى أَنَّهَا تطلق وَاحِدَة ثمَّ توقف البوشنجي فِي ذَلِك وَقَالَ قد أوقع على الأولى ثَلَاثًا والتشريك يَقْتَضِي أَن يكون لَهَا مثل ذَلِك فَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون قَوْله هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه لَا يَقع بِهِ الثَّلَاث على الثَّانِيَة إِلَّا بِالنِّيَّةِ
وَحكى الرَّافِعِيّ عَن كتب الْحَنَفِيَّة أَنه إِذا حلف لأدخلن هَذِه الدَّار الْيَوْم أَو هَذِه بر بِدُخُول إِحْدَاهمَا ذكر ذَلِك فِيمَا ألحقهُ تماثل أَصْحَابنَا من كتبهمْ مِمَّا لَا يُخَالف أصولنا وَتَبعهُ النَّوَوِيّ على ذَلِك وَمُقْتَضى ذَلِك الحاق الْجُمْلَة المعطوفة فِي التَّقْيِيد بِالْيَوْمِ الَّتِي قبلهَا وَالله أعلم

نام کتاب : الفصول المفيدة في الواو المزيدة نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست