responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصائص نویسنده : ابن جني    جلد : 1  صفحه : 145
باب في تخصيص العلل1:
اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف[2] أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل. وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى

1 هذا البحث مستعار في العربية من أصول الفقه، ومحل تخصيص العلة أن يتخلف الحكم مع وجود العلة. ومن أمثلة هذا في الفقه أن يعلل الربا بالطعم، فيورد على هذا العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ففيها الطعم، والتعاوض فيها مع جهل التماثل ليس بحرام في مقدار معين مبين في الفروع. فقد وجدت العلة وتخلف الحكم. ويختلف الفقهاء في هذا: فمنهم من يراه قدحا في العلة، ويسميه نقضا, ومنهم من لا يراه نقضا، ويعود به على العلة بالتخصيص. وقد ذكر السيوطي في الاقتراح هذا البحث في باب "القوادح في العلة".
[2] كذا في أ، ب. وفي ش: "تصرف".
وقالوا[1]: هذا شراب مبولة[2]، وهو مطيبة للنفس، وقالوا:
فإنه[3] أهل لأن يؤكرما
ونظائره كثيرة غير أن ذلك يخرج ليعلم به أن أصل استقام استقوم وأصل مقامة مقومة وأصل يحسن يؤحسن. ولا يقاس هذا ولا ما قبله لأنه لم تستحكم علته وإنما خرج تنبيهًا وتصرفًا واتساعًا.

= وبعده:
وليس الغواني للجفاء ولا الذي ... له عن تقاضي دينهن هموم
ولكنما يستنجز الوعد تابع ... هواهن حلاف لهن أثيم
قال أبو محمد الأعرابي: "يقول: صرمت، ولم تصرم صرم بنات، ولكن صرم دلال؛ يخاطب نفسه ويلومها على طول الصدود. أي لا يدوم وصال الغواني إلا لمن يلازمهن ويخضع لهن، فسر ذلك بالبيتين بعدهما". انظر الخزانة في الموطن السابق. ومنه يعلم أن التاء في "صددت" وقوله: "فأطولت" مفتوحة؛ لقوله قبل: "صرمت ولم تصرم".
[1] سقط في ش, ب، د، هـ.
[2] في اللسان: "كثرة الشراب مبولة" وقد أنكر الشيخ سيد المرصفي لهذا على ابن جني ما أورده، وقال: "هذا ما يقول ابن جني. وكلام العرب: كثرة الشراب مبولة"، وفي ابن يعيش على المفصل "مبحث الواو والياء عينين": "وحكى أبو زيد: هذا شيء مطيبة للنفس، وهذا شراب مبولة".
[3] هذا شطر بيت من الرجز. قال البغدادي في شرح شواهد الشافية 58: "وقد بالغت في مراجعة المواد والمظان فلم أجد قائله ولا تتمته".
نام کتاب : الخصائص نویسنده : ابن جني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست