responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 155
عَلِمَ وَبِفَتْحِهَا الْمَصْدَرُ أَيْضًا وَيَكُونُ جَمْعُ شَارِبٍ أَيْضًا كَالصَّاحِبِ وَالصَّحْبِ وَالرَّاكِبُ وَالرَّكْبِ وَالشَّارِبَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُمْ أَصْحَابُ الشِّرْبِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَمْعُ شَارِبٍ بِهَاءِ التَّأْنِيثِ كَمَا يُقَالُ رُفْقَةُ شَارِبَةٌ.

(ع ط ن) : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ مَا حَوْلَهَا أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» أَيْ مَبْرَكًا لَهَا حَوْلَ الْمَاءِ يُقَالُ عَطَنَتْ عُطُونًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ بَرَكَتْ حَوَالَيْ الْمَاءِ وَالْعَطَنُ بِالْفَارِسِيَّةِ مَغَل كَاهَ وَالْمَاشِيَةُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْخَيْلُ وَجَمْعُهَا الْمَوَاشِي.

(ح ر م) : وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَحَرِيمُ بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعًا» الْحَرِيمُ الْحِمَى وَالْعَطَنُ فَسَّرْنَاهُ وَالنَّاضِحُ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ.

(ق ط ف) : وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا بَلَغَ الْوَادِي إلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْأَعْلَى أَنْ يَحْبِسُوا عَنْ أَهْلِ الْأَسْفَلِ أَيْ كَعْبَيْ الرِّجْلَيْنِ» أَيْ إذَا كَانَ فِي الْوَادِي وَالنَّهْرِ مِنْ الْمَاءِ مَا يَصِلُ إلَى كَعْبَيْ الْإِنْسَانِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِلُ إلَى أَهْلِ الْأَسْفَلِ مِنْ شَارِبَتِهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى أَنْ يَسُدُّوهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَمْنَعُوهُ عَنْ شُرَكَائِهِمْ فَإِذَا قَلَّ وَلَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِ الْأَسْفَلِ فَلَهُمْ أَنْ يَسُدُّوهُ وَيَنْتَفِعُوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَهْلُ أَسْفَلِ النَّهْرِ أُمَرَاءُ عَلَى أَهْلِ الْأَعْلَى حَتَّى يَرْوُوا أَيْ لَيْسَ لِأَهْلِ الْأَعْلَى مَنْعُ الْمَاءِ عَنْ أَهْلِ الْأَسْفَلِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفُوا شِرْبَهُمْ فَيَرْوُوا وَهُوَ كَقَوْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «صَاحِبُ الدَّابَّةِ الْقَطُوفِ أَمِيرٌ عَلَى الرَّكْبِ»

(ب طء) : وَالْقَطُوفُ الْبَطِيءُ.

(ر ك ب) : وَالرَّكْبُ أَصْحَابُ الْإِبِلِ فِي السَّفَرِ.

(ك لء) : «وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» الْكَلَأُ الْعُشْبُ أَيْ لَهُمْ الشُّرْبُ وَالِاسْتِقَاءُ مِنْ الْأَنْهَارِ وَالْآبَارِ وَالْحِيَاضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالِاحْتِشَاشُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ وَالِاسْتِصْبَاحُ وَالِاصْطِلَاءُ بِنَارٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مَوْجُودَةٍ.

(ن ق ع) : «وَعَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ نَقْعِ الْمَاءِ» النَّقْعُ مَحْبِسُ الْمَاءِ وَجَمْعُهُ أَنْقُعٍ وَمِنْهُ الْمَثَلُ إنَّهُ لَشَرَّابٌ بِأَنْقُعٍ وَقِيلَ هُوَ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ اسْتَنْقَعَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِ كَذَا أَيْ اجْتَمَعَ وَثَبَتَ وَقِيلَ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُنْقَعُ بِهِ أَيْ يُرْوَى يُقَالُ نَقَعَ أَيْ رَوَى مِنْ حَدِّ صَنَعَ.

(م ط و) : وَعَنْ الْهَيْثَمِ أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى الْبِئْرِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَفْعَلُوا وَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ إنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا كَادَتْ تَقَطَّعُ الْمَطَايَا جَمْعُ مَطِيَّةٍ وَهِيَ الرَّاحِلَةُ وَتَقَطَّعُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَأَصْلُهُ تَتَقَطَّعُ سَقَطَتْ إحْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ} [الملك: 8] قَالَ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ هَلَّا وَضَعْتُمْ فِيهِمْ السِّلَاحَ أَيْ هَلَّا قَاتَلْتُمُوهُمْ بِالسِّلَاحِ فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ لِلْعَامَّةِ فَمَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُ بِالسِّلَاحِ وَالدَّلْوُ إذَا كَانَ لِلْعَامَّةِ فَكَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مِلْكًا لِلْمَانِعِ فَلِلْمَمْنُوعِ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست