responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 466
فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ كَذَّبَ صَاحِبَهُ فِي شَهَادَتِهِ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُحْكَمُ بِالْأَعْدَلِ فَإِنْ تَكَافَأَتَا سَقَطَتَا وَقِيلَ يُقْضَى بِهِمَا وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَجَبَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِرَجُلٍ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ هَذَا الثَّوْبَ فِي مِائَةِ إرْدَبٍّ وَشَهِدَتْ لِلْآخَرِ بَيِّنَةٌ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ ثَوْبَانِ آخَرَانِ غَيْرَ الثَّوْبِ الْمَذْكُورِ وَثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَخْذُ الثَّلَاثَةِ الْأَثْوَابِ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمِلْكِ]
(م ل ك) : بَابُ الْمِلْكِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " " اسْتِحْقَاقُ التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ بِكُلِّ أَمْرٍ جَائِزٍ فِعْلًا أَوْ حُكْمًا لَا بِنِيَابَةٍ " ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَبْلَ هَذَا وَهُنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ يَعْسُرُ إدْرَاكُ الْمِلْكِ أَوْ يَتَعَذَّرُ فَلِذَا عَرَّفَهُ الشَّيْخُ هُنَا رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ " اسْتِحْقَاقُ " الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ إنَّمَا هُوَ لِمَالِكِ الْمُلُوكِ الْخَالِقِ لِلذَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ فَلَا مَالِكَ حَقِيقَةً إلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَمَعْنَى أَنَّ الْعَبْدَ مَالِكٌ لِلشَّيْءِ أَيْ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ وَلَمَّا عَسِرَ مَعْنَاهُ قَالَ بَعْضُهُمْ يَتَعَذَّرُ إدْرَاكُهُ قَوْلُهُ اسْتِحْقَاقُ اسْتِفْعَالٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ طَلَبَ تَحَقُّقِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْإِذْنِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ أَدَلُّ عَلَى ثُبُوتِ التَّصَرُّفِ وَلِأَنَّ الطَّلَبَ لَا يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْمَطْلُوبِ وَالْمَقْصِدُ اللَّازِمُ الْمُسَاوِي لِلْمِلْكِ وَهُوَ الْجِنْسُ الْمُقَيَّدُ وَهُوَ عَرْضِيٌّ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ مَقُولَةِ الْعَرَضِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْمِلْكُ الشَّرْعِيُّ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ فَهُوَ مَعْنَى شَرْعِيٌّ وَصِفَةٌ فَهَلَّا قَالَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ كَمَا قَالَ فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا اسْتِحْقَاقَ التَّصَرُّفِ أَوْ جَوَازَ التَّصَرُّفِ.
(قُلْتُ) لَعَلَّهُ لَاحَظَ فِي الْمِلْكِ مَعْنَى الْإِضَافَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَلِذَا لَمْ يُصَيِّرْ ذَلِكَ مِثْلَ الطَّهَارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلِذَا فَسَّرَهُ بِمَا يُنَاسِبُ الْإِضَافَةَ فَاسْتِحْقَاقُ التَّصَرُّفِ كَوْنُ الشَّخْصِ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ تَصَرَّفَ فِعْلًا أَمْ لَا وَهُوَ مِنْ الِاخْتِصَاصِ قَوْلُهُ " التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ " أَخْرَجَ بِهِ اسْتِحْقَاقَ غَيْرِ التَّصَرُّفِ كَاسْتِحْقَاقِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقَعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَقَدْ وُجِدَ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ عَلَى قَوْلِهِ اسْتِحْقَاقُ مَا نَذْكُرُهُ قَالَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ اسْتِحْقَاقُ التَّصَرُّفِ إنَّمَا هُوَ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ لَا نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ اسْتَحَقَّ فُلَانٌ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست