responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 505
كتاب الإقرارِ
مدخل
...
كتاب الإِقْرَارِ
الإقرار: الاعتراف، يقال: أقر بالشيء يقر إقرارًا: إذا اعترف به، فهو مقر، والشيء مقر به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، فلو قال: داري لفلان، لم يكن إقرارً، لتناقض كونها له ولفلان على جهة استقلال كل واحد منهما بها.
قوله: "يُحَاصُّ" مضارع حاصة: وهو مفاعلة من الحصة، قال الجوهري: يتحاصون: إذا اقتسموا حصصًا، ويحاص مرفعوع على الخبر، ويجوز فتحه على الجزم محركًا. لالتقاء الساكنين.
قوله: "باع عبده من نَفْسِهِ" يقال: بعت فلانًا كذا، وبعت منه، وله، وفي "صحيح مسلم" مرفوعًا "لو بِعْتُ من أَخِيك ثمرًا".
قوله: "فهو بينهما سواء" الذكر والأنثى، وهو مبتدأ يجوز أن يكون خبره "بينهما"، و "سواء" نصب على الحال، الذكر والأنثى مجرور على البدل من الضمير في "بينهما" أي: فهو بين الذكر والأنثى، ويجوز أن يكون "سواء" مرفوعًا خبرًا مقدمًا، والذكر الأنثى مبتدأ مؤخرًا.
فيكون على هذا جملتين "فهو بينهما" جملة "والذكر والأنثى سواءٌ" جملة أخرى، ويجوز رفع "سواء" وجر "الذكر والأنثى" على ما ذكر، والله أعلم[1].

[1] عبارة "والله أعلم" زيادة من "ط".
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست