responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 164
باب القراض
القراض: أن يدفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه واصل القراض مشتق من القرض وهو القطع وذلك أن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعه من ماله وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما والقرض الذي يدفعه المقرض إلى الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا لان المقرض يجعله مقروضا من ماله للمستقرض أي يجعله مقطوعا وخصت شركة المضاربه بالقراض لان لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه.
وقرض الفأره: قطعها الثوب وقد يوضع القرض موضع المعارضه والموازاه يقال قرضت فلانا وقارضته إذا حاذيته ويقال قارضت فلانا وقرضته إذا ساببته وقطعت عرضه بالسب.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عباد الله رفع الله الحرج الا من اقترض عرض امرئ مسلم فذلك الذي حرج" يريد الا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالذم وسوء القول.
ومنه قول ابي الدرداء: "ان قارضت الناس قارضوك وان تركتهم لم يتركوك" وقد يكون التقارض والمقارضه في الثناء والمدح وذلك أن يمدح الرجل رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له ويقال هما يتقارضان الثناء وهذا مأخوذ من القرض الذي هو بمعنى المحاذاه والمعارضه وسميت هذه الشركه مضاربه لان العامل يضرب المال الذي اخذه من صاحبه في الأرض يتجر فيه يقال ضرب في الأرض إذا سافر فأهل الحجاز يسمونها قراضا وأهل العراق يسمونها مضاربة ومعناهما واحد والأصل فيهما ما أعلمتك.

نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست