responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 503
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَجِدُوا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُعَظَّمُ [بِهِ] عَلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَحَلَفَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ [5]: 106 ... الآيَةَ [1] .
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: لا يُعْرَفُ لِعَدِيٍّ إِسْلامٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
قلت: والحق مَعَ أَبِي نعيم، فإن الحديث فِيهِ ما يدل عَلَى أَنَّهُ لم يسلم، فإن تميمًا يَقُولُ فِي الحديث: «فأمرهم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن يستحلفوه بما يعظم [بِهِ] عَلَى أهل دينه» ، وهذا يدل عَلَى أَنَّهُ غير مسلم، والله أعلم.
3600- عدي بن أبى البداح
(س) عدي بْن أَبِي البداح.
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِهِم إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بْن حزم، عَنْ أبيه، عَنْ أبى البدّاح ابن عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا [2] .
كَذَا [3] رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ. وَرِوَايَةُ مالك [4] أصح» .
أخرجه أبو موسى.
3601- عدي بن تميم
(س) عدي بْن تميم، أَبُو رفاعة.
كذا أورده ابْنُ أَبِي علي، وهو مختلف فِي اسمه، فقيل: «تميم [5] بْن أسيد» . وقيل:
«عَبْد اللَّه بْن الحارث [6] » . ولم يقل: «عدي» غيره فيما أعلم.
قاله أبو موسى.

[1] تحفة الأحوذي، تفسير سورة المائدة، الحديث 5052: 8/ 426- 432. وقد ساق الحافظ ابن كثير هذا الحديث، وذكر رواياته. ينظر تفسيره، عند الآية 106 من سورة المائدة: 3/ 213- 215 بتحقيقنا.
[2] أي: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها، ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمى اليوم الثالث. هذا أحد ما قيل في شرح الحديث: وينظر تحفة الأحوذي.
[3] هذا كلام الترمذي.
[4] تحفة الأحوذي، أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، الحديث 961: 4/ 27، 28
[5] مضت ترجمته برقم 514: 1/ 255.
[6] ينظر الترجمة 2867: 3/ 202، والترجمة 2873: 3/ 205.
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست