responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 306
3227- عبد الله بن هشام
(ب د ع) عَبْد اللَّه بْن هشام بْن عثمان بْن عَمْرو الْقُرَشِيّ التيمي، هُوَ جد زهرة بْن معبد، قاله أَبُو عُمَر [1] .
وقَالَ أَبُو نعيم: عَبْد اللَّه بْن هشام بْن زهرة بْن عثمان بْن عَمْرو بْن كعب بْن سعد بن تيم ابن مرة، أمه زينب بِنْت حميد بْن زُهَيْر بْن الحارث بْن أسد بن عبد العزى بْن قصي.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَرَايَا بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزيد، حدثنا سعيد- هو ابْنُ [أَبِي] [2] أَيُّوبَ- حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ- وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صَغِيرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ [3] » . وَكَانَ مولده سنة أربع. أخرجه الثلاثة.
3228- عَبْد اللَّه بْن هلال بْن عَبْد اللَّه
(ب د ع) عَبْد اللَّه بْن هلال بْن عَبْد اللَّه بْن همام الثقفي. يعد فِي المكيين.
روى عَنْهُ عثمان بْن عَبْد اللَّه بْن الأسود أَنَّهُ قَالَ: «جاء رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال: كدت أن أقتل فِي عناق- أَوْ شاة- من الصدقة. فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لولا أنها تغطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» [4] . أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ، وقَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ مرسل.

[1] الاستيعاب، الترجمة 1679: 1000.
[2] عن الصحيح، وينظر التهذيب: 4/ 6.
[3] صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير: 9/ 98. وينظر كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره:
3/ 184، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، عن سعيد، به.
[4] أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق 5/ 34، ونصه: «كدت أقتل بعدك فِي عناق- أَوْ شاة- من الصدقة، فَقَالَ: لولا ... » والمعنى: كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان الحال في وقته كذلك، فكيف بعده، وحاصل الجواب: أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها، ولولا ذلك لما أخذت أصلا، فليس لرب المال أن ينشدد حتى لا يفضي ذلك إلى تشدد العامل.
نام کتاب : أسد الغابة ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، أبو الحسن    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست