responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 28  صفحه : 133
وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ الْحَافِظِ مِنْ تَارِيخِهِ، قَالَ: ذَكَرَ يَوْمًا مَا رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، فَمَرَرْتُ أَنَا فِي التَّرْجَمَةِ، وَكَانَ بِحَضْرَةِ أَبِي عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمَشَايِخِ، إِلَى أَنْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ:
«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [1] . فَحَمَلَ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَمَا رَأَيْتَ أَنْتَ وَلَا نَحْنُ فِي سِنِّهِ مِثْلَهُ. وَأَنَا أَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُهُ رَأَيْتُ أَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
قد مرّ أنّ الحاكم تُوُفّي في صفر سنة خمس وأربعمائة.
- حرف النون-
184- نُعَيْم بْن أحمد بْن إسماعيل [2] .
أبو الحَسَن الإستْراباذيّ، نزيل سَمَرْقَنْد.
روى عَنْ: أَبِي العبّاس الأصمّ، ومحمد بْن عَبْد الله الصّفّار، ونُعَيْم بْن عَبْد الملك الْجُرْجانيّ، وغيرهم.
ومات بسَمَرْقَنْد فيها.
- حرف الياء-
185- يوسف بْن أحمد بن كجّ [3] .

[1] أخرجه ابن ماجة في الفتن (3936) باب النهي عن النهبة، وتتمة الحديث: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن» .
[2] انظر عن (نعيم بن أحمد) في:
تاريخ جرجان للسهمي 480 رقم 962.
[3] انظر عن (يوسف بن أحمد بن كجّ) في:
طبقات فقهاء الشافعية للعبّادي 107، وطبقات الفقهاء للشيرازي 118، 119، والمنتظم 7/ 275، 276 رقم 436 وفيه: «يوسف بن محمد بن كجّ» ، والأنساب 10/ 63، واللباب 3/ 84، ووفيات الأعيان 7/ 65 رقم 836، والمختصر في أخبار البشر 2/ 144، والعبر 3/ 92، وسير أعلام النبلاء 17/ 183، 184 رقم 104، وتاريخ ابن الوردي 1/ 326، والبداية والنهاية 11/ 355، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 359، 361، وطبقات الشافعية للإسنويّ 2/ 340، 341 رقم 975، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 202، 203 رقم 158،
نام کتاب : تاريخ الإسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 28  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست