responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 139
{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [1] أنه قال: "كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن، وكانت بيوتًا معلومة للزنا لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلى زان"[2].
وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة، لأسباب عديدة، منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقامًا من أهلهن أو عضلًا لهن، فلا يتزوجن ويحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، وقد حدثت مثل هذه الحوادث في الإسلام، فنزل الحكم فيها في القرآن الكريم[3].

[1] النور، الآية [4].
[2] تفسير الطبري "18/ 57".
[3] النساء، الآية 15، تفسير الطبري "[4]/ 197".
صواحب الرايات:
وهن البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، وتفاوض معهن على أجورهن في مقابل دخوله بهن[1]. وذكر أن تلك الرايات كانت رايات حمرًا[2]. وروي أنه "كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق العرب فيأتيها الناس فيفجرون بها. فأذهب الإسلام ذلك، وأسقطه فيما أسقط"[3].
وقد وجد بعض الناس صعوبة في تقبل حكم الإسلام في تحريم الزنا والخمر.
"وفي حديث عليّ كرم الله وجهه، لما طلب إليه أهل الطائف أن يكتب لهم الأمان على تحليل الزنا والخمر، فامتنع، قاموا ولهم تَغَذْمُرٌ وبَرْبَرة"[4]، من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحريم.
وأما اليهود، فقد ساروا على وفق ما جاء في التوراة في أمر الزنا. وهو من الخطايا المنهي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر. ويقاص الرجل الذي يضاجع امرأة غيره بالموت، وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها[5]. وإذا ضاجع رجل

[1] تفسير الطبري "18، 57 وما بعدها، 103 وما بعدها".
[2] تفسير المنار "5/ 22".
[3] المحبر "340".
[4] تاج العروس "3/ 38"، "بر"، اللسان "4/ 56"، "برر".
[5] اللاويون، الإصحاح 20 الآية 10، تثنية، الإصحاح 11، الآية 22.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 9  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست