responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 282
حرمة الأماكن المقدسة:
وللأماكن المقدسة كبيوت العبادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية، ويعتبر المستهتر بها مخالفًا للعرف والسنة، فيؤدب. ومن سننهم أن الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثًا فلجأ إلى الحرم لم يحج. وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو صرورة فلا تهجه. وإذا اعتدى عليه، يكون المعتدي قد ارتكب جرمًا[1].

[1] الصاحبي "ص91 وما بعدها".
الحبوس:
والحبس كل شيء وقفه صاحبه وقفًا محرمًا لا يباع ولا يورث من نخل أو كرم أو أرض أو مستغل أو حيوان، يحبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من نماء ومال على ما حبس عليه. وقد كان أهل الجاهلية يحبسون السوائم والبحائر والحوامي وغيرها على الأصنام وعلى بيوت عبادتهم. فلما جاء الإسلام، قيد الحبس بما يكون في سبيل الله وانتفاع المسلمين، وحرم عبوس الجاهلية[1].
وقد حبس الجاهليون أرضين لمعابدهم وأصنامهم جعلوها "حمى" لآلهتهم، ولا يجوز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستثمارها؛ لأنها حبس على الصنم أو على المعبد. ترعى فيها السائمة التي حبست على الصنم أو المعبد. فلما جاء الإسلام حرم هذا الحبس؛ لأنه لغير الله. وأحل محله "الوقف" الذي هو لله.
وحبسوا النخل للمحتاج ولأبناء السبيل، يلتقط تمره بغير إذن، ولا يجوز منع أحد منه. كذلك حبسوا الماء لمن يحتاج إليه، يأخذ منه دون بدل، لشدة حاجة الناس إليه، فالحبوس بمنزلة الأوقاف في الإسلام.

[1] تاج العروس "4/ 125"، "حبس".
اللقطة:
اللقطة الذي تجده ملقى فتأخذه. وتكون اللقطة لواجدها ما لم يأت شخص ببينة واضحة على أنها له. فعلى لاقطها إعادتها إلى صاحبها أي: مالكها. وقد يقع
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست