responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 281
بل يكتفي بذلك الفعل بمحضر كبار الفريقين، ثم لو كانت دماء أو قتلى عفيت وعفت بها آثار الطلائب"[1].

[1] صبح الأعشى "13/ 352".
العمري:
العمري ما يجعل لك طول عمرك أو عمره، كأن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا فيقول له هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار إلى أهله. وكان ذلك فعلهم في الجاهلية. فأبطل ذلك النبي، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو رقبة في حياته، فهو لورثته من بعده، وللفقهاء كلام في هذا الموضوع[1].

[1] تاج العروس "3/ 421"، "عمر".
التمليك:
التمليك بعوض، والتمليك بغير عوض. وكلا النوعين معروفان عند أهل الجاهلية. فالتمليك بعوض، كأن يعوض عن حق الملك بثمن نقدًا، أو عوضًا, أي: بمال آخر مقايضة عن الملك وهو في الغالب, فيتنازل صاحب الملك عن ملكه إلى من عوضه. وأما التمليك بغير عوض، فيكون بتنازل الملك عن ملكه لغيره, أي: لمن يشاء طوعًا واختيارًا بغير ثمن لا عوض، ويسلم إلى من تُنوزل له عن حق التملك فيكون ملكًا صحيحًا له.
المال:
مال أهل البادية: النعم. والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم[1]. وبها قدرت الديات والفديات والمهر، وبعددها قدرت ثروة الأغنياء. أما النقود: من ذهب وفضة, فقد كانت معروفة عند الجاهليين، ولا سيما فيما بعد الميلاد، إلا أنها لم تكن كثيرة في الأسواق, ولهاذ كانت طريقة المقايضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء.

[1] اللسان "11/ 636".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست