responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 264
اليمن ذلك بالقبائل الثائرة. وقد أجلى "عمر" أهل الذمة عن جزيرة العرب، فسموا "جالية"، وعرفوا بـ"الجالية"، ولزمهم هذا الاسم أينما حلوا، ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وإن لم يجلوا عن أوطانهم[1].

[1] تاج العروس "10/ 76"، "جلو".
الدية:
وأخذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وإزالته عمّن وقع الضرر عليه، وذلك بدفع تعويض عادل يرضى عنه، أو ترضى عنه ورثته في حالة وفاة من وقع الاعتداء عليه، ويقال لذلك: "الدية".
أما في اللحيانية، فيقال لها: "ودي", وعن أداء الدية لأهل القتيل "ودي"، و"وديو" بصيغة الفعل الماضي[1]. وتعني لفظة "ودي"، دفع الدية وأعطاها في عربيتنا[2].
والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادرًا، فإن لم يكن قادرًا على حملها، وقع حملها على ذوي "العصبة"، أي: على أقربائه وذوي رحمه حسب رابطة الدم. لذلك تكون "العصبة" في الديات، كما تكون في الإرث[3].
وتختلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس، فقد تكون عشرة من الإبل، وقد تبلغ ألفًا. فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة الضعيفة. كانت ديته قليلة. أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن ذلك تبعًا لمنزلة القتيل ولمكانته. وإذا كان القتيل ملكًا، كانت ديته ألفًا من الإبل، وتسمى هذه الدية "دية الملوك"[4].
وتكون دية "الصريح" دية كاملة، وهي عشرة من الإبل كما ذكرت إذا كان القتيل من سواد الناس. أما إذا كان القتيل "حليفًا"، فتكون ديته عندئذ نصف دية الصريح, أي: خمسًا من الإبل[5]. وأما إذا كان القتيل "هجينًا"، فتكون

[1] راجع النص "31، والنص 82 في كتاب:. Caskel, S. 117
[2] تاج العروس "11/ 386".
[3] من الطبعة الجديدة Ency, Vol, I, P.337.
[4] بلوغ الأرب "2/ 22"، "فإن تدوه دية الملوك نقبل، وإن تأبوا نقتل! فودوه دية الملوك: ألف بعير، نوادر المخطوطات "124".
[5] الأغاني "2/ 170"، "ساسي".
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست