responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 219
أمر الجاهلية في نكاح النساء:
وقد لخص "السكري" أمر النكاح في الجاهلية بقوله: "وكان أمر الجاهلية في نكاح النساء على أربع: امرأة تخطب فتزوج. وامرأة يكون لها خليل يختلف إليها، فإن ولدت قالت: هو لفلان، فيتزوجها بعد هذا. وامرأة ذات راية يختلف إليها، فإن جاء اثنان فوافياها في طهر واحد ألزمت الولد واحدًا منهما، فهذه تدعي المقسمة. والرجل يقع على أمة قوم، فيبتاع ولدها فيرغب فيدعيه ويشتريها فيتخذها امرأة"[1].

[1] المحبر "340".
تعدد الزوجات:
وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات، والجمع بين أي عدد شاء من الأزواج دون تحديد. أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو باثنتين أو أكثر. فذلك أمر خاص يعود إليه. كما أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء. وتكون الأمة ملكًا للرجل؛ لأنه اشتراها بذات يمينه, وهي ملكه ما دامت أمة في ملك سيّدها، فليس لها حقوق الزوجة، ولا تعدّ الأمة زوجة، إلا إذا أعتقها مالك رقبتها وتزوجها، فعندئذ تكون له زوجة له بمحض قرار الرجل وإرادته.
وقد روى علماء التفسير: "أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل"[1]. ورووا أن "الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك"[2]، وأنهم "كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى"[3]، وأنهم "كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئًا. وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم"[4]، ولم يكونوا يعدلون بين نسائهم، بل يفضلون بعضًا على بعض، فجاء النهي عن ذلك في القرآن[5].

[1] تفسير الطبري "4/ 156".
[2] تفسير الطبري "4/ 157".
[3] تفسير الطبري "4/ 157".
[4] تفسير الطبري "4/ 157".
[5] سورة النساء، الآية 3.
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست