responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 210
"الشغار، بكسر الشين: نكاح كان في الجاهلية، وهو أن تزوج الرجل امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغير مهر[1]. وخص بعضهم به القرائب، فقال: لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته"[2]. فكان الرجل يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلىَّ أمرها ولا يكون بينهما مهر[3]. وقد نهى عنه الإسلام[4]. وورد "أن أناسًا كان فيهم: يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر"[5]. "وكان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطي الرجل أخته الرجل على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك"[6].
والغالب أنه مثل "البدل" بدون مهر. وهو معروف حتى اليوم مع ورود النهي عنه، ولا سيما بين الطبقات الفقيرة والأعراب، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي دخل كبير في هذا الزواج، لعدم وجود المهر فيه، إذ حل التقايض فيه محل المهر. ولهذا لم ينظر إليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم مقام المهر.

[1] بلوغ الأرب "2/ 5"، "باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه", شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، حاشية على القسطلاني "6/ 141"، سنن أبي داود "2/ 227"، عمدة القارئ "20/ 108 وما بعدها"، "كتاب النكاح: باب الشغار حديث رقم 48"، السنن الكبرى "7/ 199 وما بعدها"، إرشاد الساري "6/ 141 وما بعدها".
[2] اللسان "6/ 85 وما بعدها"، تاج العروس "3/ 306 وما بعدها"، "شغر".
[3] النهاية "2/ 245".
4 "لا شغار في الإسلام"، صحيح مسلم "4/ 139"، المبسوط، للسرخسي "5/ 105"، إرشاد الساري "6/ 141"، الكافي، للرازي "5/ 361"، "طهران 1378هـ"، مجمع البيان "4/ 162".
[5] تفسير الطبري "4/ 162".
[6] تفسير الطبري "4/ 162".
نكاح الاستبضاع:
وأشار أهل الأخبار إلى نوع غريب من الزواج، سموه "نكاح الاستبضاع". وهو -على ما يزعمون- أن يقول رجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: ارسلي
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست