responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 161
إسهام "الجماعة" في البحث عن المجرمين للاقتصاص منهم، وإلا اعتبرت مسئولة عن الضرر الذي وقع بفعل الجاني، فإذا وقع قتل في مكان ما ولم يعرف القاتل أو لم يسلم إلى الحاكم، أمهله أهله أربعة أيام للبحث عنه ولتسليمه، فإن لم يسلم يصادر حصاد الجماعة أو يصادر ما عندهم من مال، ويودع في خزانة الحكومة أو المعبد رهنًا، إلى صدور حكم الملك أو الحاكم بالقضية[1].
وغاية المشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجماعة مع الحكومة في تعقب المجرمين والقبض عليهم، ثم التعويض على أهل القتيل بدفع الدية، أي: ثمن الضرر الذي لحق بهم في حالة عدم التمكن من الوصول إلى القاتل لأخذ حق الدم منه.
وتكون الطوائف مسئولة كذلك عما يلحق أفرادها من أضرار، فإذا مات شخص في أثناء قيامه بعمل كلف إياه أو أصيب بضرر في أثناء أدائه ذلك العمل، وكان ذلك الرجل معدمًا، فعلى طائفته دفع تعويض عما أصابه يوضع في خزانة المعبد[2].

[1] Grohmann, Arabien, S. 143
[2] Glaser 1210, Rhodokanakis, Alt Sab. Texte, Ii, Wzkm, 1932, S. 186, Grohmann, Arabien, S. 134
سقوط المسؤولية
...
سقوط المسئولية:
ولا تسقط مسئولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسئولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت "العصبية" عنهم. على أن يعلن عن إسقاطها في الأماكن العامة وبصورة صحيحة شرعية. ليكون ذلك معروفًا بين الناس. وإلا بقيت المسئولية قائمة في رقبة من تقع عليهم. ومتى "خلع" الخليع وأشهد الشهود على خلعه صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، ليس لهم تلبية ندائه واستغاثته وإلا تحملوا وزره من جديد.
ومتى خلع الإنسان سقطت عندئذ مسئوليات عمله عن أهله وأقربائه، وحصرت به وحده، وعليه أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيده. ويقال لهذا الإنسان: "الخليع". فإذا قَتَلَ لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله. وإذا
نام کتاب : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام نویسنده : جواد علي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست