responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 18

القول الثالث: أنه مباح كالأكل والشرب، وإليه ذهب بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. قوله تعالى:﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(النساء:24)، فأخبر عن إحلال النكاح، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة، ولأنه قال: ﴿ وأحل لكم ﴾ ولفظ لكم يستعمل في المباحات.

2. قوله تعالى: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ﴾(آل عمران:39)، وقد خرج هذا النص مخرج المدح ليحيى u بكونه حصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة ولو كان واجبا لما استحق المدح بتركه، لأن ترك الواجب لأن يذم عليه أولى من أن يمدح[1].

3. أن النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة فيكون مباحا كشراء الجارية للتسري بها، وهذا لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى نفسه، وليس يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه بل هو مباح في الأصل، كالأكل والشرب، وإذا كان مباحا لا يكون واجبا لما بينهما من التنافي.

القول الرابع: أنه سنة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والإمامية[2]، ووافقهم الحنابلة في المشهور عندهم وبعض الشافعية، واستدلوا على


[1] حاشية البجيرمي على المنهج: 3 /322.

[2] المبسوط 4: 193، و بداية المجتهد 2: 2، و فتح الرحيم 2: 34، و الوجيز 2: 2، و مغني المحتاج 3: 125، والمجموع 16: 131 و 132، و المغني لابن قدامة 7: 334، و الشرح الكبير 7: 335، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.

نام کتاب : المقدمات الشرعية للزواج نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست