responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 525

فمنها اشتراط الطهارة لقراءة القرآن الكريم سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، وهو قول جماهير الفقهاء، ولكن الأدلة الصريحة الظاهرة على خلافه.

ولذلك ذهب الظاهرية إلى خلاف هذا القول، قال ابن حزم:(وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض)، قال:(وهو قول داود وجميع أصحابنا)[1]

ثم روى هذا عن عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن، وروى عن حماد قال سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه، وروى عن نصر الباهلي. قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب.

واستدل لهذا بأصل مهم ينبغي مراعاته في فقه العبادات، وهو (أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان)

أما ما وري عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله a لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة[2]، فقد قال فيه ابن حزم:(وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه a لا يلزم، ولا بين a أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له a ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو a لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان،


[1] المحلى: 1/83.

[2] رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست