responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 361

دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليهم)

وذكر عن أبي بكر بن العربي أنه يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكون المعنى الله عليكم رقيب.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ قال هؤلاء قوم سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، قلت لأحمد: أسلم على المخنث؟ قال لا أدري السلام اسم من أسماء الله عز جل.

السلام على الكفار غير المحاربين:

اختلف الفقهاء في حكم السلام على الكفار من غير المحاربين على الأقوال التالية:

القول الأول: كراهة السلام عليهم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، على اختلاف منهم في بعض الفروع، فنص الحنفية على أن السلام على أهل الذمة مكروه، ولا بأس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه، ويجوز أن يقول: السلام على من اتبع الهدى، ونص المالكية على أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال بالسلام مكروه ؛ لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها، ومن الأدلة على ذلك:

1. ما ما ورد من النهي عن تعظيمهم.

2. قوله a:(لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)

القول الثاني: يحرم بداءة الذمي بالسلام، وله أن يحييه بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك إن كانت له عنده حاجة، وإلا فلا يبتدئه بشيء من الإكرام أصلا ؛ وهو قول أكثر الشافعية، قال النووي في الأذكار:(اختلف أصحابنا في أهل الذمة، فقطع

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست