responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 358

واتفقوا على أن جواب السلام من الصبي غير واجب ؛ لعدم تكليفه، وقد سبق في مواضع كثيرة ذكر أدلة ذلك.

واختلفوا فيما لو أجاب صبي السلام بدل الجماعة، هل يسقط رد السلام برده عن الباقين أم لا على

القول الأول: يسقط رد السلام برده عن الباقين إن كان عاقلا، وهو قول الحنفية ؛ وهو قول الأجهوري من المالكية والشاشي من الشافعية، ومن الأدلة على ذلك:

1. أنه من أهل الفرض في الجملة، بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض عندهم.

2. القياس على أذانه للرجال.

القول الثاني: عدم سقوط فرض رد السلام عن الجماعة برد الصبي، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قطع القاضي والمتولي من الشافعية.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو التورع في المسألة، وإن كان الظاهر هو صحة الاكتفاء بسلامه خاصة إن كان مميزا عاقلا،كما ذهب إلى ذلك الحنفية.

أما من حيث الأدلة، فهي متكافئة في هذه المسألة، ذلك ما جعل صاحب الفواكه الدواني من المالكية يقول:(ولنا فيه وقفة ؛ لأن الرد فرض على البالغين، ورد الصبي غير فرض عليه فكيف يكفي عن الفرض الواجب على المكلفين؟ فلعل الأظهر عدم الاكتفاء برده عن البالغين)[1]

السلام على النساء:


[1] الفواكه الدواني: 2/323.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست