responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 166

كثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)[1]، ورواه أبو داود وقال فيه:﴾ (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين)

2. أن قوله:(صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا) يدل على أن ذلك كان في فريضة.

3. قوله:(فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) لا يحتمل غير الفريضة لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

القول الثاني: عدم جواز إمامة الصبي، وقد نسبه الشوكاني للهادي والناصر والمؤيد باللَّه من أهل البيت، ومن الأدلة على ذلك:

1. عن ابن مسعود قال:(لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود)

2. عن ابن عباس قال:(لا يؤم الغلام حتى يحتلم)[2]

3. أن صلاته غير صحيحة لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور.

4. أن العدالة شرط للإمامة والصبي غير عدل[3].

القول الثالث: كراهة إمامة الصبي، وهو قول الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك.

القول الرابع: الإجزاء في النوافل دون الفرائض، وهو المشهور عن أحمد وأبي


[1] رواه البخاري والنسائي بنحوه.

[2] رواهما الأثرم في سننه.

[3] وقد رد على هذا بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست