responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 76

وحقها، وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان بغير إذنه.

2. قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4)، أضاف المهر إليها، فدل أن المهر حقها وملكها.

3. أن المهر ملك المرأة وحقها، لأنه بدل بضعها، وبضعها حقها وملكها.

ثالثا ـ أنواع المهر

قسم الفقهاء المهر بحسب تحديد المهر وعدم تحديده إلى ثلاثة أنواع نعرض لهما في هذا المبحث، ونتعرض للأنواع الأخرى المتعلقة بالتسليم وعدمه في المبحث الرابع.

النوع الأول ـ المهر المسمى

وهو الذي يتفق عليه الزوجان أو وليهما، سواء ذكر في العقد أو لم يذكر، وسواء كان الاتفاق عليه قبل العقد أو عنده أو بعده، فإنه إذا حصل الاتفاق بينهما على مقدار معين كمهر، ثبت استحقاق المرأة له بكامله بعد الدخول ، أما إذا طلقها قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المتفق عليه، إلا أن تتنازل عنه، أو يتنازل عنه وليها، والذي يجب أن يراعي مصلحتها في أصل العفو و مقداره.

وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه: المهر المسمى للزوجة حين عقد النكاح، ويكون معجلا ومؤجلا[134].

وقد ذكر الفقهاء لوجوبه الأسباب التالية:

العقد الصحيح:

اتفق الفقهاء على أنه مما يترتب على العقد الصحبح وجوب المهر المسمى للزوجة،

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست