responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 46

 

القول الثاني: أنه يجب تعيين قراءة بعينها لأن الأغراض تختلف، والقراءات كذلك تختلف، فمنها صعب ومنها سهل، ونقل عن البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد، وإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء من القراءات.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو تعليمها أي قراءة قرآنية متواترة، ولا حرج في ذلك، لأنه لا يصح التفضيل بين القراءات، أما الأداءات المختلفة، فالمستحب أن يختار لها أيسر الأداءات، وذلك يكون غالبا مما أخذ به أهل البلد.

حكم جعل صداق الكتابية تعليمها القرآن:

اتفق الفقهاء على حرمة أن يجعل مهر الكتابية تعليمها من التوراة أو الإنجيل،لأنه منسوخ مبدل محرم[61]، واختلفوا في جواز جعل تعليمها القرآن صداقا على قولين:

القول الأول: جواز ذلك إذا كان يتوقع إسلامها، وهوقول الشافعية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ)(التوبة:6)

القول الثاني: عدم جواز ذلك وأن لها مهر المثل، وهو قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله a: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) [62]، وذلك مخافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ أولى أن يمنع منه.

الترجيح:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست