responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 456

في أن القسمة محددة زمانا ومكانا، فالزوج في حال القسمة مرتبط بهذين القيدين، وتفاصيل أحكامهما في ما يلي:

1 ـ زمان القسمة

يتعلق بهذا القيد من قيود القسمة العادلة المسائل التالية:

مدة القسمة:

نص الفقهاء على أن أقل مدة القسمة لمن عمله نهارا ليلة، فلا يجوز ببعضها لما في التبعيض من تشويش العيش وتنغيصه، إلا أن ترضى الزوجات بذلك، واختلفوا في أكثر مدة القسم، أي أطول مدة زمنية للنوبة الواحدة من القسم على الأقوال التالية:

القول الأول: للرجل أن يقدر المدة التي يقيمها عند إحداهن، بشرط أن لا تزيد على أربعة أشهر، وهي مدة الإيلاء، والأفضل أن يقسم الزوج بينهن بما يزيل الوحشة بحيث لا يتركها مدة تتألم فيها، وهو قول الحنفية، وهو وجه شاذ عند الشافعية[841].

القول الثاني: الأصل في القسمة بين الزوجات أن يقسم بينهن ليلة ليلة، ولا يجوز له الزيادة على ذلك إلا برضاهن، أو يكن في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة، وهو قول المالكية والحنابلة في المعتمد عندهم، قال الشافعية:(ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزياة على الثلاثة الا برضاهن(،قال النووي:هذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أوجه ضعيفة)[842]

القول الثالث:: الأصل في القسمة بين الزوجات أن يقسم بينهن ليلة وليلة، فما زاد


[841] مصنف عبد الرزاق:7/152.

[842] شرح النووي على مسلم:10/46.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست