responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 446

 

نص الفقهاء على أن القسم للزوجات مستحق على كل زوج بدون تفريق بين حر وعبد، وصحيح ومريض، وفحل وخصي ومجبوب، وبالغ ومراهق ومميز يمكنه في الوطء، وعاقل ومجنون يؤمن من ضرره، وفي بعض هؤلاء تفاصيل خاصة نوردها فيما يلي:

قسمة الصبي:

نص الفقهاء على أن الزوج الصبي المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يستحق عليه القسم، لأنه لحق الزوجات، وحقوق العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب، وعلى وليه إطافته على زوجاته، والإثم على الولي إن لم يطف به عليهن أو جار الصبي أو قصر وعلم بذلك.

قسمة المريض :

اتفق الفقهاء على وجوب القسمة بين الزوجات من غير مراعاة في ذلك لصحة الزوج أو الزوجة فيقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى، واستدلوا على ذلك بأن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة، وحال هؤلاء في هذا كحال الرجل العادي.

واختلفوا فيما لو شق على المريض الطواف بنفسه على زوجاته على الأقوال التالية:

القول الأول: إذا كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى، فإنه يمكث عندها حتى إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا، وهو قول الحنفية.

القول الثاني: إذا لم يستطع الزوج الطواف بنفسه على زوجاته لشدة مرضه أقام عند من شاء الإقامة عندها، أي لرفقها به في تمريضه، لا لميله إليها فتمتنع الإقامة عندها، ثم إذا صح ابتدأ القسم، وهو قول المالكية.

القول الثالث: من بات عند بعض نسوته بقرعة أو غيرها لزمه - ولو عنينا ومجبوبا ومريضا - المبيت عند من بقي منهن، وهو قول الشافعية، ومن الأدلة على ذلك:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست