responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 36

أن مرورهم ومساحيهم لحفير الأرض، وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب، ومناجلهم لعمل النخل، وحصاد الزرع، وسككهم للحرث، ومزابرهم للزرجون، ودروعهم ورماحهم، كل ذلك من حديد فمن أين استحلوا أن يخبروا عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بهذه الكذبة السخيفة؟)[36]

4.    عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف، قال لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أولم ولو بشاة، قال أنس:وذلك دانقان من ذهب، وقد حدد ابن حزم قيمة ذلك في عصره بأن الدانق: سدس الدرهم الطبري - وهو الأندلسي - فالدانقان، وزن ثلث درهم أندلسي، وهو سدس المثقال من الذهب، وكذب الرواية في ذلك عن قتادة عن أنس في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم، لأن حجاج أحد رواة الحديث ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق.

أن هذا قول السلف، فعن ابن عباس قال: (لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا)، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: (ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا)، وعن جابر بن عبد الله قال: (من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل)،وعن عطاء، أنه قال في الصداق: أدنى ما يكفي: خاتمه، أو ثوب يرسله، وقال عمرو بن دينار: أدنى الصداق ما تراضوا به، وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت له، وعن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه، فقيل له: أصدق؟ فقال: درهمين، وعن الحسن البصري أنه كان يقول في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يؤقت شيئا، وقال: ما تراضوا به عليه فهو.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست