responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 347

ولكن يكسوهم ويطعمهم منه وأكره أن يسأل الرجل عما أدخل داره من الطعام، ولا ينبغي أن يفاحش المرأة ولا يكثر مراجعتها ولا تردادها[614].

وقال السيد السبزواري: (إن لهن من الحقوق فيما تعارف بين الناس على الرجال مثل ما للرجال عليهن. ولم يذكر سبحانه وتعالى ما هو الثابت على كل واحد منهما، وإنما أوكله إلى ما تعارف عليه الناس، ليشمل جميع ما يتعلق بحسن المعاشرة والخلق الحسن، وما ورد في الشرع وما يحكم به العقل، فإن جميع ذلك من المعروف. وقد كرر سبحانه وتعالى هذا اللفظ في الآيات المتعلقة بالنكاح والطلاق اثنتي عشرة مرة لبيان أن جميع ذلك من سنن الفطرة، وشؤون المجتمع الإنساني، وهي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والمجتمعات)[615]

انطلاقا من هذا، فإن لحسن العشرة ـ إذا ما استثنينا الحقوق المادية التي سبق ذكرها ـ ركنان أساسيان لا نستنبطها فقط من كلام الفقهاء، بل نجدها في القرآن الكريم والسنة صريحة لا تحتمل خلافا، مفصلة لا يشوبها إبهام.

وقد وردت الإشارة إلى هذين الركنين في القرآن الكريم في قوله تعالى :( وَمِنْ ءايَـتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَـاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (الروم:21)

فقد ذكرت الآية، وهي تعرض نعم الله على عباده أن الله تعالى جعل بين الزوجين المودة والرحمة، وقد قيل في معناهما أقوال كثيرة، ابتعد بعضها حين حصرها فقال[616]: مودة بالمجامعة، ورحمة بالولد، واستدل بقوله تعالى :( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ) (مريم: 2)، وهذا القائل


[614] المنتقى:7/212.

[615] السبزواري: السيد عبد الأعلى/ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج4 ص 10.

[616] روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقاله الحسن، وروي عن ابن عباس أيضا قوله: المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء، القرطبي:14/17، وهذا القول أشمل.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست