responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 321

 

1.         ما روي أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [560] ، والحديث دليل على أنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمرد[561].

2.            أنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها.

3.            أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا، فتشق المرافعة إلى الحاكم، والمطالبة بها في كل الأوقات.

4.       أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض العلماء، ما لم يكن الحاكم فرضها لها، فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها، والإضرار بها.

2 ـ إنفاقها من مال زوجها على غيرها:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يتصدق من مال زوجته بشيء أصلا إلا بإذنها، واختلفوا في حكم تصدق المرأة من مال زوجها من غير إذنه على الأقوال التالية:

القول الأول: أن لها أن تتصدق من ماله بغير إذنه، وهو قول ابن حزم، قال في المحلى:(للمرأة حق زائد، وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره، وبغير إذنه


[560] البخاري:2/769، 5/2052، البيهقي:7/466، النسائي:5/378، المجتبى:8/246، ابن ماجة:2/769، أحمد:6/39.

[561] نيل الأوطار:7/131، وفي الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالنفقات، ولهذا سيكثر الاستدلال به في هذا الفصل، انظر في عد فوائده:فتح الباري:9/510، 13/139، تحفة الأحوذي:4/400.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست