responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 307

 

6.       عن عائشة، عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أنه قال:( عليكن بالبيت فإنه جهادكن)[540]

7.            أنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب، لأن ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب.

وقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق، سواء أكان بعد خروجها منه، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها، وطلب زوجها الإقامة فيه، فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه، لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة، فتكون ناشزا، وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة.

وقد وضع الفقهاء قيودا لجواز خروج المرأة من بيتها أو من بيت زوجها وهي:

1 ـ الخروج للحاجة الضرورية

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة، ولم يغنها الزوج الثقة أو غيره من محارمها، ومثله ما لو ضربها ضربا مبرحا، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، وغيرها مما قد تدعو الضرورة إليه، وقد قال a لزوجه سودة: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن) [541]

ومن المواضع الأخرى التي دلت عليها النصوص:

الخروج للدعوة: فقد نصت الأدلة الشرعية على أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مختصا بالرجال، فالرجل والمرأة شريكين، في تحمل أعظم المسؤوليات في الحياة الإسلامية، قال تعالى ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ


[540] أحمد: 6/68.

[541] البخاري: 5/2006، ابن خزيمة: 1/32، ابن حبان: 4/256، البيهقي: 7/88، مسند ابي يعلى: 7/409.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست