responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 28

أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته.

2.         أن الرسول a لم يحبس طول مدته أحدا في دين قط، وقد كان علي لا يحبس في الدين، ويقول: (إنه ظلم)، وقال:(حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم)، ويروى أنه كان إذا جاءه الرجل بغريمه، قال: لي عليه كذا. يقول: اقضه فيقول: ما عندي ما أقضيه، فيقول: غريمه: إنه كاذب، وإنه غيب ماله. فيقول: هلم بينة على ماله يقضى لك عليه. فيقول: إنه غيبه. فيقول: استحلفه بالله ما غيب منه شيئا. قال: لا أرضى بيمينه. فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي، فيقول: لا أعينك على ظلمه، ولا أحبسه، قال: إذن ألزمه، فيقول: إن لزمته كنت ظالما له، وأنا حائل بينك وبينه)

3.         أن الحبس من جنس الضرب، بل قد يكون أشد منه، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يحضر المال، لم يجبه إلى ذلك فكيف يجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد.

4.    أن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها.

5.    أن السجن من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة.

القول الثاني: تسأل الزوجة عن إعسار الزوج، فإن أقرت بإعساره لم يحبس له، وإن أنكرت إعساره، وسألت حبسه: حبس، لأن الأصل بقاء عوض المهر عنده، والتزامه للقسم الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء، وهو قول الحنفية.

وقد اختلفوا في وقت سماع البينة بالإعسار، هل تكون قبل الحبس أو بعده، على قولين عندهم، وفي حال عدم السماع، اختلفوا في مدة الحبس، فقال بعضهم: تكون مدة الحبس شهرا، وقيل: اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح عندهم أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي الحاكم.

الترجيح:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست