responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 24

الفرض لا يجب مهر المثل بلا خلاف، وإنما تجب المتعة، ولو مات الزوجان لا يقضى بشيء[16]،وهو قول الشافعية.

وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أنه لو وقع العقد بلا مهر فإن المرأة لا تستحقّ قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار، ويقال له المتعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق أو مات أحدهما قبله لم تستحقّ شيئاً، ولو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها. والأحوط وجوباً في مهر المثل - هنا - التصالح فيما زاد عن مهر السنّة[17] .

ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك:

1.         قوله تعالى:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4) فقد سمى الصداق نحلة، والنحلة هي العطية، والعطية هي الصلة، فدل ذلك على أن المهر صلة زائدة في باب الزواج، فلا يجب بنفس العقد.

2.         قوله تعالى: ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: 236)، فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.

3.         قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست