responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 20

 

2.         أن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل، والزواج بغير ذكر صداق حلال صحيح.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة، والأوفق بمقاصد الشريعة هو القول الثاني، لأن القول الأول يقتضي أن المعاشرة الجنسية حق للرجل وحده، مع أنها حق لكليهما، كما سنرى.

وقد اشتد ابن حزم على أصحاب القول الأول، ومما قاله في الرد عليهم:(وليت شعري، ماذا باع أو ماذا اشترى، أرقبتها؟ فبيع الحر لا يجوز، أم فرجها؟ فهذا أبين في الحرام، وهو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح، كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح، ففرج بفرج، وبشرة ببشرة وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه، وليس البيع هكذا إنما هو جسم يبادل بجسم، أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون لا زيادة هاهنا لأحدهما على الآخر) [8]

واعتبار المهر معاوضة من المعاوضات منتقض بأن الشرع لم يشترط فيه شروط المعاوضات من نفي الجهالة للمرأة، بل يجوز العقد على المجهولة مطلقا، ولا تعرض لتحديد مدة الانتفاع، وفي ذلك كله وشبهه دليل على عدم قصد الشرع إلى المعاوضة، وأنه إنما جعله شرطا لأصل الإباحة، (وقاعدة الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط، فلذا قال في المشهور بعدم التقرر مطلقا إلا بالدخول أو بالموت، لأن الصداق إنما التزم إلى أقصر الزوجين عمرا أو بالفراق ولم يجعله كالثمن) [9]

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست