responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 111

 

2. إعطاءها حقها من المهر، لأنه حق لا يفوت بالدخول، بل يتأكد به، ويصبح حكم زواج الشغار في هذه الحالة كحكم التسمية الفاسدة في المهر، فـ (الشريعة قد نهت عن صداق الخمر والخنزير والغرر والمجهول، والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل)[199]

أما قبل الدخول، فيفسخ مطلقا لإمكان تصليحه بدون حصول أي مفسدة لأي طرف من الأطراف.

ونرى أنا بهذا القول قد جمعنا بين القولين، وراعينا مصلحة صاحبة الشأن بتخييرها، فلم نفرق بينها وبين زوج قد تكون راغبة فيه، ولا جمعنا بينهما إن كانت راغبة عنه، ولم يضع مع ذلك حقها من المهر.

رابعا ـ أحكام تعجيل المهر وتأجيله

سنتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة أنواع من المهور، وهي: المهر المعجل، والمهر المؤجل أو المؤخر، والمهر المفوض.

1 ـ تعجيل المهر

يقصد بالمهر المعجل في عرف الفقهاء تقديم المهركاملا قبل الدخول، أو عدم ارتباط المهر بطلاق او موت.

وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الصداق، لورود الأمر العام في الشريعة بتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم، وكراهية التأخير لغير الحاجة، واختلفوا في جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها على قولين[200]:

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست