responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 130

يجوز سماع الصبي في الحديث؟ فقال : إذا عقل وضبط، قلت : فإنه بلغني عن رجل – سميته- أنه قال : لايجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة، لأن النبي k رد البراء وابن عمر استصغرهم يوم بدر، فأنكر قوله هذا، وقال : بئس القول ؛ يجوز سماعه إذا عقل.فكيف يُصنع بسيفان بن عيينة ووكيع، وذكر أيضا قوما)[1]

وهذا يبين أن من الأسباب النفسية التي تجعل المحدثين يتساهلون في الشروط هو أنهم لو تشددوا فيها، فسينقص عدد الرواة، وتنقص عدد الأحاديث بذلك، وهم لا يريدونها أن تنقص.

وفوق ذلك التساهل كله، تساهلوا مع من يزكي الرواة، ويبين للمحدث وثاقتهم، ذلك أن المحدث مشغول الوقت بالحفظ المراجعة والكتابة والرحلة، ولذلك يصعب عليه أن يخالط الناس حتى يميز الثقة من غير الثقة.. فلذلك نصوا على أنه (تثبت عدالة الراوي بتنصيص عالمين عليها)[2]، وقال ابن الصلاح تثبت بعدلين .. ثم عَدَل عن ذلك، فقال (تثبت بمعدِلٍ واحد)[3]

وقد نقل الخطيب البغدادي إجماع المحدثين على ذلك، فقال: (أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل، ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما فدل على انه لابد منه) [4]

وقد نص الآمدي على أدلتهم على ذلك، فقال: (الذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية دون الشهادة، وهو أشبه، وذلك لأنه لا نص ولا إجماع في هذه المسألة، يدل على تعيين أحد هذه المذاهب، فلم يبق غير التشبيه والقياس، ولا يخفى إن العدالة شرط في قبول الشهادة والرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه، وقد اعتبروا العدد في قبول الشهادة دون الرواية)[5]


[1] - أخرجه الخطيب في الكفاية ص 80-81 .

[2] السيوطي: تدريب الراوي، 1/ 301.

[3] ابن الصلاح، مقدمة ابن ا لصلاح،160

[4] الخطيب البغدادي: الكفاية، 1/ 34.

[5] الآمدي: الإحكام، 2/ 316.

نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست